الشيخ سيد سابق
244
فقه السنة
وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق . ففي حديث سمرة ، رضي الله عنه ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " على اليد ما أخذت حتى تودي " ( 1 ) . وذهب الأحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه ، لقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم : " ليس على المستعير غير المغل ( 2 ) ضمان ، ولا المستودع غير المغل ضمان " . أخرجه الدارقطني .
--> ( 1 ) أي اليد ضمان ما أخذت حتى ترده إلى مالكه . ( 2 ) المغل : الخائن .